بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٩بِجَهْلِ الصَّارِفِ بِهِ أَيْ بِقَدْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ لِلْعَالِمِ: اشْتَرِ مِنِّي كَمَا تَشْتَرِي مِنْ النَّاسِ، أَوْ بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسُ (??).
ومعنى "أن يصرف أحد الشخصين ". أي يشمل البائع والمشتري ومعنى:. قدر المعقود من ثمن أو مثمن. معناه قيمة المعقود عليه من ثمن أو مثمن، فمثلا الذي يأتي إلى الرجل فيقول له: أعطني بهذا الدينار أو بهذا الدرهم كذا، فكأنه قد اشترط عليه أن لا يخدعه في المعاملة (34).
11 (04)
التعريف الثالث: "هو: بيع يستسلم فيه المتعامل لمن يتعامل معه بائعا كان أو مشتريا، نتيجة جهله بالأسعار، فيعتمد أمانة الطرف الآخر في أن لا يغبنه" قوله يستسلم فيه المتعامل لمن يتعامل معه: الاستسلام بمعنى عدم المماكسة من البائع أو المشتري، وبَيَّن السبب أنه نتيجة جهله بالأسعار، وقوله: فيعتمد أمانة الطرف الآخر أن لا يغبنه، يشمل المستأمن الذي اشترط عدم الغبن. والباحث يرى أن هذه التعريفات كلها تصلح أن تكون تعريفا لبيع المسترسل وتعبر عن أنواع الاسترسال، فلذلك يعتمد عليها في البحث، والمسترسل يصدق فيه المشتري البائع فيأخذ المبيع بالسعر الذي يعرضه البائع أو يصدق البائع المشتري فيعطيه السلعة بالسعر الذي يعرضه المشتري دون مماكسة من الجانبين، لجهله بالسعر، واستئمانا منه.
(شهاب الدين النفراوي) أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم ابن مهنا المالكي (ت: 1126 هـ): الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر ط بدون ط: 1415 هـ - 1995 م ج 2 ص 72.
وأدلته
(القاضي عياض)، التنبيهات المستنبطة على المدونة والمختلطة، ج 3 ص 1202 (الزحيلي) وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي، دار الفكر – سورية – دمشق، ط:12، ج 5 ص 3527. (عبد الفتاح محمود إدريس بيع المرابحة للآمر بالشراء، بحث فقهي مقارن، ص 15.
14
(??)
(34)
(35)