تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٢٠

شرح التعريف:

وقد بين ابن عرفة الأصناف الأربعة المحرمة بالمصاهرة وهذه الأصناف الأربعة هي: الصنف الأول: أصول الزوجة، والصنف الثاني: فروع الزوجة، والصنف الثالث: زوجات الأصول، والصنف الرابع فروع

الزوجات وهي الربائب، وسيأتي بيان كل صنف من هذه الأصناف في محلها إن شاء الله تعالى.

وقد أشار صاحب التعريف الثاني إلى أنه تشترط في ثبوت حرمة المصاهرة أن تكون هناك قرابة بين من يحرم زواجه بالصاهرة، وبين الطرف الآخر (زوجا أو زوجة، كما أشار إلى أن الحرمة تثبت بالعقد الصحيح أحيانا وبالوطء تارة أخرى، كما تثبت بالوطء المحرم، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله.

المطلب الثاني: تعريف الحرام لغة واصطلاحا.

الفرع الأول: تعريف الحرام لغة:

تجمع المعاجم اللغوية على أنَّ الحرام من مادة حَرُم، وهو نقيض الحلال، ومصدر هذا الفعل هو من حَرُمَ حُرْما وحُرُما وحراما وحُرْمَةً، الشيء عليه: لم يحل له مُنِعَ منه، والشيء نفسه: امتنع فعله، والحرام: ضد

الحلال، وهو الممنوع من فعله ..

ابن

منظور، لسان العرب، ج 4، ص 94، ومعجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة-بيروت)،

د. ط 1377هـ - 1958م، ج ?، ص??-??.

< 11