تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٢١الفرع الثاني: تعريف الحرام اصطلاحا:
عرفه الإمام السالمي بأنه:
ثم الحرام طلب الترك جُزم
فيه وإلا فهو مكروه رسم
فقابل الحرام بالواجب
وقابل المكروه بالمندوب
واعط لكل عكس حكم ضده كالفعل والكف وما من بعده
وقال في شرح الحرام بقوله: فإن طلب تركه طلبا جازما فهو: الحرام كأكل الميتة، ولحم الخنزير، والدم وأمثالها. وبمعناه ما قيل: إن الحرام ما في فعله العقاب، وفي تركه الثواب.
وعرفه الزحيلي: "هو ما طلب الشارع تركه على ما يذم شرعا فاعله". "
وجه
الختم والإلزام"، وتعريفه بالخواص أو بالحكم: "هو
الإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (1284-1332هـ)، طلعة الشمس، مكتبة الإمام السالمي، عمر حسن
ط ?، ????م، ج?، ص 342.
2 وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط 1986/1م، ج 1، ص 86.
القيام،
>12<
٢١ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.