تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٢١

الفرع الثاني: تعريف الحرام اصطلاحا:

عرفه الإمام السالمي بأنه:

ثم الحرام طلب الترك جُزم

فيه وإلا فهو مكروه رسم

فقابل الحرام بالواجب

وقابل المكروه بالمندوب

واعط لكل عكس حكم ضده كالفعل والكف وما من بعده

وقال في شرح الحرام بقوله: فإن طلب تركه طلبا جازما فهو: الحرام كأكل الميتة، ولحم الخنزير، والدم وأمثالها. وبمعناه ما قيل: إن الحرام ما في فعله العقاب، وفي تركه الثواب.

وعرفه الزحيلي: "هو ما طلب الشارع تركه على ما يذم شرعا فاعله". "

وجه

الختم والإلزام"، وتعريفه بالخواص أو بالحكم: "هو

الإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي (1284-1332هـ)، طلعة الشمس، مكتبة الإمام السالمي، عمر حسن

ط ?، ????م، ج?، ص 342.

2 وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط 1986/1م، ج 1، ص 86.

القيام،

>12<