تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٢٣الفرع الثاني: تعريف العقد اصطلاحا.
وقد عرفه شلبي بتعريفين وهما كما يأتي:
الأول: معنى عام وهو: يطلق على الالتزام مطلقا سواء كان من طرفين أو من طرف واحد".
الثاني: معنى خاص وهو: "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله".
إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي نجد أنه يربطهما معنى مشترك هو
الالتزام.
المطلب الرابع: تعريف الزواج لغة واصطلاحا.
الفرع الأول: تعريف الزواج لغة:
الزواج لغة: زوج: الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيئ لشيئ، و زوج المرأة: بَعْلُها، وزوج
الرجل: قَالَ تَعَالَى: اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية-بيروت، د. ط،
1405هـ - 1985م، ص 214 و 415.
2 سورة الأعراف: 19.
14 <
٢٣ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.