تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الفرع الثاني: تعريف العقد اصطلاحا.

وقد عرفه شلبي بتعريفين وهما كما يأتي:

الأول: معنى عام وهو: يطلق على الالتزام مطلقا سواء كان من طرفين أو من طرف واحد".

الثاني: معنى خاص وهو: "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله".

إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي نجد أنه يربطهما معنى مشترك هو

الالتزام.

المطلب الرابع: تعريف الزواج لغة واصطلاحا.

الفرع الأول: تعريف الزواج لغة:

الزواج لغة: زوج: الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيئ لشيئ، و زوج المرأة: بَعْلُها، وزوج

الرجل: قَالَ تَعَالَى: اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية-بيروت، د. ط،

1405هـ - 1985م، ص 214 و 415.

2 سورة الأعراف: 19.

14 <