تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٢٢التعريف المختار عند الباحث:
اتفق التعريفان السابقان على أن أي شيء أو أي فعل إذا طلب تركه حتما ولازما فهو الحرام، ويجب تركه فورا، وهذا هو الأصل، إلا ما اسْتُثْني في حالة الاضطرار فقط من أكل الميتة أو لحم الخنزير وغيرهما، يجوز أكلهما بشرط أن لا يأكل حتى يشبع أو يَحْتَمَ أو يأخذه إلى بيته، وأما التعريف الثاني وهو التعريف المختار عندي؛ لأنه أوضح من الأول بحيث قيَّد أنّ طلب ترك ذلك الشيء أو الفعل لا بد أن يكون من قبل الشارع أي: الله عزوجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التحليل و التحريم يكونان من عند الشارع فقط، ولا يكونان من قبل البشر، ومعنى: ما في فعله العقاب أي-يستحق فاعله عقاب الله تعالى يوم الجزاء إذا مات عنه بدون التوبة.
المطلب الثالث: تعريف العقد لغة واصطلاحا.
الفرع الأول: تعريف العقد لغة:
عقد: العقد: نقيض الحَلّ، عَقَدَه يَعْقِده عقدا وتعقادا وعقده والعقد العهد، والجمع عُقُود، وهي أوكد العهود، ويقال: عَهِدتُ إلى فلان في كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك.
ابن منظور، لسان العرب، ج??، ص???-???.
13