تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٢٥

لأن بيض القطا لا يكون إلا وترا، وقال الله تعالى: وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بهيج وكل واحد

منهما يسمى زوجا. "

الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا:

عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة ومختلفة في بعض ألفاظها، لكن كلها تدور حول معنى واحد، وهو حل الاستمتاع بين الزوجين ومن هذه التعريفات ما يأتي:

عرفه أبو زهرة بقوله: "إنه عقد يفيد حِلُّ العِشْرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات"."

وقيل: "الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع".

وقيل: "إنه عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا". وقيل: "هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بالمرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به". "

سورة ق: 7.

2 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ???)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث القاهرة، اعتنى به: د. محمد محمد تامر، د. ط، 1430هـ - 2009م، ص 504 و ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج?، ص35.

£

الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، د. ط، 2005م، ص 19.

عبدالكريم زيدان، المفصل في الأحكام المرأة، (مؤسسة الرسالة)، ط 1، 1413هـ - 1993م، ج 6، ص 11. مصطفى محمد شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية – بيروت، ط?، ????هـ - ????م، ص??.

المرجع نفسه.

16 K