تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٢٥لأن بيض القطا لا يكون إلا وترا، وقال الله تعالى: وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بهيج وكل واحد
منهما يسمى زوجا. "
الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا:
عرفه الفقهاء بتعريفات كثيرة ومختلفة في بعض ألفاظها، لكن كلها تدور حول معنى واحد، وهو حل الاستمتاع بين الزوجين ومن هذه التعريفات ما يأتي:
عرفه أبو زهرة بقوله: "إنه عقد يفيد حِلُّ العِشْرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات"."
وقيل: "الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع".
وقيل: "إنه عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا". وقيل: "هو عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بالمرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به". "
سورة ق: 7.
2 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ???)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث القاهرة، اعتنى به: د. محمد محمد تامر، د. ط، 1430هـ - 2009م، ص 504 و ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج?، ص35.
£
الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، د. ط، 2005م، ص 19.
عبدالكريم زيدان، المفصل في الأحكام المرأة، (مؤسسة الرسالة)، ط 1، 1413هـ - 1993م، ج 6، ص 11. مصطفى محمد شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية – بيروت، ط?، ????هـ - ????م، ص??.
المرجع نفسه.
16 K