تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٢٦وعرفه قانون الأحوال الشخصية العمانية في مادة: 4 بأنه: "عقد شرعي بين رجل وامرأة، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمّل أعبائها بمودة ورحمة".
التعريف المختار عند الباحث:
النبي
صلي
لما نظرت إلى التعريفات السابقة رأيت نفسي تميل إلى هذا التعريف: "الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع"، لسهولته ولجمعه لأن خير الكلام ما قل ودل ولم يُطِل فَيُمِل، وأيضا لأنه جمع أمرين مهمين يجب على المرء أن يعرفهما قبل أن يتزوج، لأن بعض الناس يرون أن الزواج شرع لأجل الجماع أو لأجل إشباع أنفسهم فقط، وهذا هو مفهوم خاطئ، ولهذا فإن الله عليه وسلم حرم المتعة فورًا بعد أن أجازها لفترة محدودة، لأن فيها إشباع النفس فقط كالزنا تماما دون أن يتحقق السكن والمودة والرحمة، لأن المرأة حينئد لا تستحق أن تسمي زوجةً بل عاهرة وهو عاهرا، لأن الأصل أن الزواج شرع للتأبيد إلا إذا حدث سوء التفاهم بين الزوجين هنا ممكن أن يحدث أمر آخر وهو مشروع أيضا ألا وهو الطلاق، خلافا عن المتعة التي فيها وقت محدد ومتفق عليه بين الرجل وأسرة، المرأة، وأحكامها مخالفة للمبادئ الإسلامية تماما، والأمران جمع بينهما التعريف المختار هما:
تستحق أن
اللذان
تسمي
الأمر الأول: أن عقد الزواج مشروع من قبل الشارع لأجل تحصين فُرُوج المتزوجين من الزنى ومقدماته بعد الزواج، ولهذا سماه الشارع عقدا لأنه يعقد ويربط بين المتزوجين في رابطة واحدة وقوية ومتماسكة لا يمكن أن تنفك وتفصل بينهما إلا لحاجة شرعية كالطلاق والخلع، والوفاة ولهذا شرع الله تعالى لنا أن نتزوج زوجتين أو ثلاثة زوجات أو أربعة زوجات وكل ذلك لتحصين فروجنا من الزنى ودواعيه ومقدماته.
قانون الأحوال الشخصية، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، سلطنة عمان، د. ط، 1418هـ - 1997م، ص 15.
>17<