تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٢٩

فيؤخذ من الآيتين السابقتين أن المسلم يحرم عليه بسبب المصاهرة أربعة أنواع، وهن:

1. أصول زوجته، أي أمها وأم أمها وأم أبيها وإن علت ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل

مجرد العقد عليها يحرمها، وبرهان ذلك قوله تعالى: {وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ)

2. وفروع زوجته التي دخل بها، أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وإن سفلت، وبرهان ذلك قال

تَعَالَى: وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن

لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

. وزوجة أصله، أي زوجة أبيه، وإن علا يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه، بمجرد عقد الأب عليها، ولو لم يدخل بها، وكان هذا النوع من الزواج فاشياً في الجاهلية، وبرهان ذلك قَالَ تَعَالَى: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}

. وزوجة، فرعه أي زوجة ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل، وبرهان ذلك قال وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ …

وسيأتي التفصيل لكل صنف من هذه الأصناف في محله إن شاء الله.

تَعَالَى:

سورة النساء: 23

سورة النساء: 23

سورة النساء: 22

سورة النساء: 23

20