تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المطلب الثاني: الحكمة في التحريم بالمصاهرة.

?) زوجات الأصول- لو أجيز للابن أن يتزوج زوجة أبيه لأدي ذلك إلى قطيعة الرحم وهي محرمة، وكل ما يؤدي إلى الحرام حرام.

وزوجة الأب في التقدير والاحترام كالأم، فيحرم الزواج بها كالأم، لأن في كثير من الأحوال يعيش الأبناء مع زوجة أبيهم، ولو كان الزواج بها مباحا لأدي ذلك إلى طمع الابن في زوجة أبيه، وربما هذا الطمع أداه إلى الكيد بأبيه حتى يطلق زوجته ويتزوجها هو، فيؤدي إلى العداوة والشحناء بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا لا يجوز شرعا. ?) زوجات الأبناء- لو أُجيز للأب أن يتزوج زوجة ابنه لأدي ذلك إلى قطيعة الرحم وهي محرمة،

وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.

وزوجة الابن في التقدير والاحترام على الأب كبنته من صلبه، فيحرم الزواج بها كالبنت، ولو كان الزواج بها مباحا لأدي ذلك إلى طمع الأب في زوجة ابنه، وربما هذا الطمع أداه إلى الكيد بابنه حتى يطلق زوجته ويتزوجها هو، فيؤدي إلى العداوة والشحناء بين الابن

وأبيه، وهذا لا يجوز شرعا.

3) أصول الزوجة – فالعلاقة بين الزوج وأصول زوجته علاقة احترام فضلا عما يؤدي إليه من ارتباط شديد يناسب معه أن يحرمن عليه لتظل هذه العلاقة والاحترام قائمين.

4) فرع الزوجة- فيحرم زواج الرجل بنات زوجته وإن نزلن؛ لأنهن يصبحن بمقام بناته

انظر: عبد العزيز رمضان سمك، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون المصري، دار النهضة العربية -القاهرة، د. ط، 1427هـ -

2006م، ص

21