تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٥٥تمهيد
الفصل الثالث: المحرمات بالمصاهرة وطبيعة العلاقة الموجبة للتحريم.
المبحث الأول: المحرمات بالمصاهرة في حالة العلاقة النسبية.
ينقسم. هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث التي كلها تتعلق بالمحرمات بالمصاهرة، بحيث يتعلق المبحث الأول بالمحرمات بالمصاهرة في حالة العلاقة النسبية، وفيها أربعة أصناف التي تثبت بهذه العلاقة وهي: الصنف الأول: زوجات الأصول، والصنف الثاني: زوجات الأبناء، والصنف الثالث: أصول الزوجة، والصنف الرابع: فروع الزوجة المدخول بها، والمبحث الثاني: المحرمات بالمصاهرة في حالة العلاقة الرضاعية، وفيها أربعة أصناف وهي:: الصنف الأول: زوجات الأصول من الرضاع، والصنف الثاني: زوجات الأبناء من الرضاع، والصنف الثالث: أصول الزوجة من الرضاع والصنف الرابع فروع الزوجة المدخول بها من الرضاع، والمبحث الثالث: المحرمات بالصاهرة في حالة العلاقة المحرمة، وفيها صنفان، الصنف الأول: علاقة الزنا، والصنف الثاني: علاقة الوطء.
المطلب الأول: زوجات الأصول وإن علوا
زوجات الأصول هن زوجات الآباء ﴿الأب أو الجد﴾، أي: يحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه و زوجة جده وإن علا سواءً كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، وسواء دخل الأب بها أو لم يدخل بها أو الجد دخل بها أو لم يدخل بها، وهذا بمجرد العقد عليها فتصبح محرمة على أبنائهما.'
انظر: عثمان بن حسين بري، الجعلي سراج السالك شرح أسهل المسالك، الطبعة الأخيرة، ج2، ص48.
46 <