تحريم الزواج بسبب المصاهرة حسين بن عبد الله بن محمد الحسني التنزاني

تحريم الزواج بسبب المصاهرة

الجزء ١ · صفحة ٩

بعض نتائج البحث التي تواصلت إليها:

1) الأصناف التي تثبت فيها حرمة المصاهرة أربعة ثلاثة منها تثبت بالعقد، والباقي يثبت بالوطء، والتي تثبت العقد هي: أصول الزوجة، وزوجات الأصول، وزوجات

الأبناء، والصنف الذي يثبت بالوطء هو فروع الزوجة المدخول بها.

?) تثبت حرمة المصاهرة بين أقرباء الزوجين بالعقد الصحيح أو بالوطء المباح أو بالوطء

الفاسد أو بالوطء الحرام عند أكثر الفقهاء.

?) رأي الباحث هو أن الوطء الفاسد والوطء الحرام يثبتان حرمة المصاهرة.

4) رأي الباحث هو أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يستدل بها في التحليل والتحريم وخاصة في المسائل المتعلقة بالزواج، لأنها من المسائل الخطيرة، وتوجب أن تكون

الأحاديث التي يستدل بها في تلك المسائل صحيحة.

ه) وطء الزوجة الميتة يثبت حرمة المصاهرة عند أكثر الفقهاء ورأي الباحث، لأن الزوج

قد تمكن بتلذذه بفرج زوجته.

6) النظر واللمس يثبتان حرمة المصاهرة عند جمهور الفقهاء بشرطين وهما: الشرط الأول: أن يصدرا من الرجل دون امرأة والشرط الثاني: أن يكونا بشهوة، وهذا خلاف ما ذهب إليه الظاهرية والباحث الذي يرى أن هذه الأقوال هي بمجرد آراء واجتهادات،

ولا دليل لها سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الثابتة، لأنهم لا يثبتون الحرمة على امرأة إذا مست فرج الرجل أو إذا نظرت إليه، لأن الأصل في هذه المسألة أن يَعُمَّ هذا الحكم على الجميع، لم خَصُّوا الرجل دون المرأة؟، وهذا غير مُسلَّم. الوطء في الدبر يثبت حرمة المصاهرة عند بعض المذاهب وهو القول المختار عند

الباحث، لأن الوطء في الدبر كالوطء في القبل.

(ع)