أصحاب الخمس في الغنيمة وأحكامهم
الجزء ١ · صفحة ٣٩ويظهر من كلام العلماء في التعريف باليتيم أن من شروط اليتيم موت الأب وعدم البلوغ، وهذان
الشرطان يتفق عليهما الفقهاء في صفة اليتم، وسيأتي ذلك في الكلام عن شروط اليتامى.
المطلب الثاني: شروط إعطائه السهم من الخمس
تنقسم شروط اليتيم المستحق للسهم من الخمس إلى قسمين: المتفق عليها والمختلف فيها.
الفرع الأول: الشروط المتفق عليها
يتفق العلماء في اليتيم المستحق للسهم على شرطين هما ..
1. موت الأب
هذا أكبر فرق في التفريق بين اليتيم وغير اليتيم، فمن مات أبوه يسمى يتيما مالم يبلغ الحلم وإن كان له أم، واشترط هذا الشرط لأن الشخص في طفولته وقبل بلوغه هو أكثر حاجة إلى نفقة أبيه ويكون الأب ملزما بالنفقة عليه، فإذا مات الأب ذهب من كان ينفق عليه وكأنه وحده، أما الأم وإن كانت موجودة بعد وفاة الأب إلا أنها غير ملزمة بالنفقة عليه، ولهذا لم يسمى الصغير يتيما بوفاة أمه.
.2
عدم بلوغ الحلم
الولد قبل بلوغه يكون تحت أمر أبيه وولايته في كل شؤونه، أما بعد البلوغ يكون للولد شرعا حق في الاختيار ويكون له الولاية على نفسه، ويكون له القدرة على فعل ما لم يقدر على فعله قبل بلوغه، كالقدرة على الكسب الحلال، ولهذا لا يعتبر يتيما بعد البلوغ لكونه قادرا على الكسب والنفقة على
نفسه.
1
يختلف الذكر والأنثى في الوقت الذي لا يعتبر كل واحد منهما يتيما، فالذكر لا يعتبر يتيما بعد بلوغ الحلم لقوله "لا يتم بعد البلوغ … " أما الأنثى فلا تزول عنها صفة اليتم إلى الثيوبة لبقاء حاجتها بعد البلوغ.
ينظر:: مرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس، ج 34، ص 77.
(35)