اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة الحارثي، المقدام بن خليفة

اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٨

أولا:: سد الذريعة

عرف الدكتور البرهاني سد الذريعة – باختصار - بأنها "حسم وسائل الفساد"، ولعل الاختصار أخل بالمعنى فأفقد أصلية سد الذريعة ومكانته في الاستدلال، وعرفها الدكتور فريد الأنصاري بشيء من التفصيل والدقة، فعرفها بأنها "قاعدة كلية هي أصل قطعي في نفسها، تقوم على منع المأذون فيه لئلا يتوسل به إلى ممنوع"، وهذا التعريف أقرب إلى الدقة؛ لأنه تناول التوصيف الأصولي لسد الذرائع ثم بين المعنى الذي يقوم عليه، فخلاصة سد الذريعة منع ما كان مأذونا به لكونه وسيلة إلى ممنوع.

ثانيًا: فتح الذريعة

قسم الدكتور محمد التمسماني فتح الذريعة حسب حكم الذريعة إلى قسمين:

1. فتح ذريعة المطلوب

يتناول هذا القسم الذرائع الجائزة في الأصل، ويعرف بأنه "أمر مباح هو وسيلة إلى مطلوب في

311

الشرع"، فهذا النوع من قسم فتح الذرائع يجعل من المباح واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى مقصد واجب التحقيق، ومثال ذلك الأكل والشرب فهما مباحان شرعًا، ولكن لكونهما يخدمان أمرا ضروريا وهو إقامة الحياة، فصارا واجبين بالكل 4.

2. فتح ذريعة الممنوع

1

2

البرهاني، محمد هشام سد الذرائع في الفقه الإسلامي، مطبعة الريحاني، ط 1، 1406 هـ/1985 م، ص 81.

الأنصاري فريد المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص 440.

التمسماني، محمد، الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما وحديثا، مركز الدراسات والأبحاث

وإحياء التراث، الرباط، ط 1، 1431 هـ /2010 م، ص 121.

4 التمسماني، الاجتهاد الذرائعي، ص 125.

35