تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

ورخص لامرأة قال لها الحاكم: قد حنث زوجك بطلاقك أن تعتد وتتزوج، وكذلك أيضا

إن قال قد حلف بطلاقك فحنث، وقد مضت أربعة أشهر من يوم حنث أن تتزوج من يومها

ذلك، وأنا سألت عنها أبا.

عمرو

(1)

وقال في رجل له أمة وثلاثة أعبد، فزوجها لأحدهم فطلقها فاعتدت، وزوجها الثاني ثم

طلقها عليه أنه لا يجد أن يزوجها الثالث ولا أحدا من الأولين اللذين طلقها عليهما، ولا أن

يطأها هو.

بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيرهم.

وعن عبد تزوج عليه سيده فأبى أن يقبل النكاح فلا ينبغي للعبد أن يعصي

مولاه فيما

فعله عليه، فإن كانت تلك المرأة التي تزوجها عليه سيده مجدومة أو برصاء، وقد علم السيد بذلك فليس للعبد أن يدفع النكاح الذي تزوج عليه سيده؛ لأنه قد جاز عليه ما فعل سيده أراده العبد أم لم يرده؛ لأنه لا يقدر على شيء.

بأس.

ومن تزوج امرأة من أهل العهد فحاربوا قبل أن يجلبها زوجها أنه يأخذ المسلم امرأته ولا

ومن تسرى امرأة فلا يعطها لعبد

وسئل عمن زوج لعبده أمة غيره بأمارة أبي الأمة قال: ذلك جائز ولو لم يقل قبلت على

عبدي، وكذلك أمته لعبده بحضرة الشهود.

(1)

م، تتلمذ على يد العالم داود بن

ميمون حمودي بن زورستن الوسياني الكنومي، أبو عمرو من علماء القرن 5 هـ / 11 أبي سليمان. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب -، مرجع سابق، ج 4، ص 959.

???