تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

فيدرك على المرأة المائة دينار وترجع بالمائة على والدها؛ لأنهم يقولون كل ما لا يصيب الرجل

النكاح إلا به فهو من المهر.

كتب أبو سليمان داود لأبي عبد الله (?): أوجب كتابي إليك في مسألة بنت حمون مخلوف بلغت عندي في شهادة صداقها قد استمسك خليفة بولدها اليتيم الطفل فتمت شهادتها، إنما لها ست خوادم وستة أنيق وعشرون شاة وعشرون دينارا، فجميع ذلك ثلاث وسبعون دينار، وأصل اليتيم ما فيه تمام، مالها، وإنما سوى فيما قال أهل دركل (?) نحو خمسين دينارا، واليتيم إنما استخلف له أهل دركل وقد استخلفوا له خليفة الخصومة هل يجزء الساعة إن قال أخيار أهل دركل: ما يسوى أصل اليتيم أكثر من، هذا واستحسنوا تربية اليتيم؟ هل يجزيهم تربية خليفة الخصومة ويأخذون له خليفة أمينا؟، أو حتى ينادى الأصل فهو السلامة، فنريد يا شيخ أن تشرح لنا ذلك مما فيه السلامة، وتجوزهم إلى ما فيه النجاة خلصنا الله وإياك.

أوجب كتابي إليك ما ذكرت من صداق المرأة الذي ثبت عندك على ابنها اليتيم، قد يقصر عن الصداق والدين أكثر منه هل يسري في هذا الخليفة الأصل في الصداق؟ فالذي عندي في ذلك أن الحوطة والسلامة إذا نادوا على الأصل، وبلغوا خبر الاستقصاء كما يجوز، وإن أهل الصلاح وأهل الثقة إن التبرئة أصلح لليتيم ليلا تبقى عليه التباعة، فليفعلوا سواء كان الخليفة

أمينا أو غير أمين وإنما ينظر في ذلك إلى قول العدول والأمناء.

(1) أبو عبد الله محمد بن هارون أبي زكريا الباروني، مترجم له سابقا.

(?)

2) قرية تقع غرب قرية أم صفار والجزيرة. انظر: علي يحيى الإباضية في موكب التاريخ، مرجع سابق، الحلقة الثانية (الإباضية

في ليبيا)، ص 402.