تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

وأما من حلف بطلاق امرأته لا يفعل كذا وكذا، فطلقها واحدا فتركها حتى مضت عدتها،

ففعل ذلك ثم تزوجها بعد ذلك ففعله أيضا، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ قال: نعم، وانظر فيها، وأما إن طلقها فلان يقطع العصبة ولم تنقض (?) العدة الأولى يفعل ذلك وهي لم تكن عنده، ثم

تزوجها بعد ذلك ففعله فلا يقع عليه شيء من الطلاق، وأما إن قال لها: أنت طالق عند خروج

ثلاثا

نفسي. ففي

عدة المطلقة.

ذلك قولان: منهم من يقول: ترث ومنهم من يقول: لا ترث، وأجمعوا أن عدتها

وسئل عمن طلق امرأته في مرضه ثلاثا وإنما طلقها طلاق الإضرار هل ترثه أم لا؟ قال: ترثه، قيل: أرأيت الذي يركب البحر أو يأخذ السياط أو ما أشبه ذلك، قال: ترجع أفعالهم إلى الثلث، وإذا طلق امرأته ثلاثا طلاق الإضرار هل ترثه أم لا؟ قال: لا فرق بينها وبين الأولى، وأما

إن طلقها ثلاثا وهو صحيح مخافة أن ترثه فمات فلا ترثه.

وسئل عمن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتمت عدتها فتزوجت زوجا آخر فمات عنها

أو طلقها، فتزوجها الأول على كم تكون عنده؟ قال: على ما بقي من طلاقها؛ لأن الزوج إنما ثلاث تطليقات، ومنهم من يقول: يهدم اثنتين وواحدة، فتكون عنده على هذا الأخير

يهدم

على ثلاث تطليقات، قيل له: أرأيت من يقول يهدم الزوج التطليقة والتطليقتين هل يكون إيلاء

مثل الطلاق في ذلك أم لا؟ إذا خرجت به مرة أو مرتين أو الفداء أيضا، قال: الله أعلم.

(1) في الأصل "تنقضي".

136