تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

حتى مضت أربعة أشهر قال: تخرج بالإيلاء، قيل له: أرأيت إن مات فلان بمرض، أو قتله غيره، أو ذبح الشاة غيره، أو ماتت من غير أن يذبحها أحد هل تخرج امرأته بالطلاق في ذلك الوقت؟ قال: نعم، ومنهم من يقول: لا تخرج بالطلاق، ولكنه إن لم يمسها حتى تمضي أربعة أشهر خرجت بالإيلاء، وإن مسها قبل أن يفعل ما حلف عليه فقد حرمت عليه قيل له: أرأيت رجلا حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا وكذا، وذلك الذي حلف عليه قد تلف قبل أن يحلف مثل: من حلف بطلاق امرأته أن يقتل فلانا وقد مات فلان قبل أن يحلف وما أشبه ذلك، هل يكون في ذلك إيلاء أم لا؟ قال: سمعت في ذلك قولين منهم من يقول من حلف على معدوم أن يفعله فليس في ذلك إيلاء ولا يمين ومنهم من يقول: إذا لم يفعل ذلك حتى مضت أربعة أشهر فقد خرجت عليه امرأته بالإيلاء.

وسئل عن رجل حلف بالله أو يعتق عبده، أو بماله للمساكين، أو ما أشبه هذا غير طلاق، أو حلف بطلاق امرأة له غيرها لا يمس فلانة ولم يتزوجها بعد فتزوجها بعد ذلك ولم يمسها حتى مضت أربعة أشهر، هل تخرج بالإيلاء أم لا؟ قال: نعم، فإن مسها فعليه ما حلف به، وأما من حلف بطلاقها لا يمسها وهو لم يتزوجها عاد فتزوجها بعد ذلك فلم يمسها حتى مضت أربعة أشهر فلا تخرج بالإيلاء، ومنهم من يقول: تخرج بالإيلاء ولو في هذا الوجه إذا عينها، وإن مسها أيضا فليزمه الطلاق، وأما إن حلف فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل عبد أملك فهو حر، ولم يملكهم حين حلف، فملكهم بعد ذلك فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، وهذا معنى لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك.

???