تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

وأما

من

حلف بطلاق امرأته أن

يصوم سنة، فضيع الصوم شهرا أو شهرين، ثم بدأ في

الصوم فتمت السنة

من حين حلف ولم يتم هو صومه، إن القول الذي يقول: تخرج بالإيلاء إذا

مضت أربعة أشهر من حين حلف تخرج بالإيلاء، والقول الذي يرخص له أن

يصيب في ذلك

ما يصيب في المؤقت، فإذا تمت السنة من حين حلف ولم يتم هو صومه فليقع عليه ما حلف به

الطلاق. من

وأما من حلف بطلاق امرأته لا يحرث فلان هذا الفدان إلا حصدته أنا، فحرثه فلان قال:

إن لم يحصده بعدما حرثه فلان حتى تمت أربعة أشهر فإن امرأته تخرج بالإيلاء، فقيل له: هل

ينحل (?) إذا حصده قبل أن يدرك؟ قال: لا ينحل.

وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن يتزوج، فتزوج ثم خرج ذلك النكاح فاسدا قال: إن كان مما يميزه العلماء فإن امرأته التي حلف بها إن مسها قد حرمت عليه، وإن لم يمسها وقد

مضت أربعة أشهر من حين حلف فلتخرج بالإيلاء، وأما إن كان ذلك مما لا يميزه العلماء فلا

تخرج عليه امرأته إذا مسها، ولا تخرج بالإيلاء إن لم يمسها.

ومن كتب الطلاق ولم يلفظ به أراد أن يستعذر لرجل إن الطلاق لازم له، وقول آخر لا

يلزمه حتى يلفظ به.

(?) النُّحلى العطية بوزن حبلى، يقال: نحل المرأة مهرها. انظر: الرازي مختار الصحاح مرجع سابق، ص 571: مادة "ن

ح ل".

???