تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

وسئل عن رجل قال لامرأته يوم وضعت حملك فأنت طالق، فوضعت واحدا بالنهار

وآخر بالليل، فإن أراد وضع ما في بطنها فإنما تكون طالقا إذا وضعت آخر ما في بطنها، وإن

نوى النهار فإذا وضعت آخر ما في بطنها بالنهار طلقت وإن وضعت آخره بالليل فلا تطلق.

وسألته عمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا على شيء أن يفعله ولم يؤقت، فمات قبل أن يفعل

قال: قد حنث في حين الموت ولا ترثه، وعدتها عدة المطلقة فيما بينها وبين الله، وكذلك إن ماتت هي قبل أن يفعل ما حلف عليه فإنه يفعل ما حلف عليه ويرثها.

وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته إن لحقتُ فلانا لأقتلنه، ولم يلحقه بعد ذلك هل

يحنث بذلك اليمين أم لا؟؛ لأنه إنما حلف على الغيب؛ لأنه لا يدري إن لحقه يقدر الله بقتله على يده أم لا يقتله؟ قال: لا يحنث.

وسألته عن امرأة حلف لها زوجها بطلاقها لا تدخل بيت فلانة، ثم بعد ذلك أعار له

حصيرا واحدا من السفلاني (?)، فبكت فيه تلك المرأة أيكون ذلك الحصير بيت فلانة أم لا؟ قال: لا ترى بذلك بأسا.

وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته لا تفعل هذا الأمر، ثم قال مرة أخرى: امرأتي طالق

لا تفعله، ثم قال مرة ثالثة: لا تفعله، ثم بعد ذلك تفعله (?)، هل يلزمه ثلاثة أو واحدة حين كرر هذا على أمر واحد؟ قال: ذلك يمين واحد وهو طلاق واحد، ومنهم من يقول: ثلاث تطليقات.

(1)

من

خلال السياق يفهم أنّ المقصود النسبة إلى الجهة السفلية.

(?) في الأصل "يفعله" والكلمة بها تصحيف واضح.

???