تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ١٥٣ومن أمر طفله أو طفلته أن يطلق امرأته فطلقها قال هي طالق، وكذلك إن أمر عبده،
أو أمته، أو ابنه البالغ على مثل ما ذكرنا، وأما ابنته البالغة وأطفال غيره إذا كانوا ذكورا، أو أطفاله
إذا كانوا إناثا قولان وإن أمر اليهودي أن يطلق امرأته فطلقها فهي طالق، وإن أمر ضارتها أن تطلقها فذلك جائز، وقيل: لا يجوز.
143
١٥٣ / ١٧٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.