تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الباب الخامس عشر في الصدقة والزكاة

… (1) ومَنْ أرسل مالا أن يعطى لِمَنْ ليس له كبائر لِمَنْ يعطى ذلك المال؟ قال المجيب:

يعطى لأهل الولاية؛ لأن من ليست له كبائر فهو مُتَوَلى.

ومن كان بينه وبين رجل فدان يحرثان بالسنين سنة عند هذا وسنة عند هذا، وفيه أشجار

يجب في ثمارها العشر، فإنه يعطيانه فيمن اتفقت لهما فيه الولاية على الاحتياط، وليس لهما ذلك

في زرعه؛ لأن كلا له ما يدرس من زرعه.

ولا بأس أن يفرق الرجل فطرته ببين أهل ولايته إن أراد ذلك.

وتعطى الزكاة لعبد اليتامى على اليتامى وتؤخذ منه على اليتامى إذا أقام بهم وحفظهم

ويفعل مثل ما يفعل الخليفة، وكذا أم الأب وأم الأم إذا قعدتا عليهم.

وروي عن أبي عبد الله وارسفلاس (?) أنه قال جواب من طلب إليك الزكاة أن تقول له:

هل واليتك بعد.

ومن أراد أن يعطي صدقة ماله إنما يقول: أعطيتك هذا في صدقة مالي، ولا يجوز أن يقول:

قضيته لك في صدقة مالي، وإنما يجوز التقاضي في الديون.

ومن أوصى لرجل بغلة بستانه، أو غنمه، أو إبله، أو بقره ثلاث سنين بعد موته فعلى من

تكون زكاة تلك الغلة في تلك السنين الجواب: أنها على الموصى له، وأما زكاة الغنم بذاتها والإبل

(1)

الباب بدأ من قبل هذا الموضع، ولكن بسبب التقسيم الأكاديمي بدأت من هذا الموضع. (2) لم أقف على شخصية تحمل هذا الاسم تحديدا، لكن لعله المقصود وارسفلاس بن عبد الله، وهو من علماء نهاية القرن هـ / 10 م، وبداية 5 هـ هـ / ??م. انظر: محمد حسن السير، مرجع سابق، ج?، ص 1040.

44