تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٥٥

والبقر فإنما هي على الورثة ولا تعطى من تلك الإبل والغنم والبقر لئلا تنقص الغلة للموصى له،

وزكاة ما تخرج الأرض لا يسقط بها ما عليه من الديون، وقال ابن عمر: يسقط ما عليه من الديون والنفقة ثم يزكي البقية، وقال ابن عباس: لا يسقط إلا ديون الأرض.

ومن اتهموه في زمان الإمام أنه قد خبّأ مالا كثيرا لم يعطهم زكاته، فإنهم يحلفونه أنه لم يمنعهم

مالا وجبت فيه الزكاة.

وأما من كان ماله ظاهرا من الذهب والفضة، فادعى أن عليه ديونا كثيرة وهو متهم فإنهم

يكلفونه البينة على ما قال، فإن لم يأت بها فليأخذوا الزكاة من جميع ماله ولا يشتغلوا بقوله. له مال وانقطع ما بينه وبين ماله وهو محتاج فلا يحل له أخذ الحقوق إذا كان له مال، ومنهم من يقول: يأخذها وإذا بلغ ماله وقبضه فليغرم ما أخذ من الحقوق، ومنهم من يقول:

ومن

يأخذها وليس عليه غرمها بعد ذلك.

وإنما تؤخذ الجزية عن الذمي في زمان الإمام أن يقعد القبلي الذي يأخذها ويقف الذمي

الذي يعطيها ويخرج يده من طوق قميصه أو جبته (?)، ويمد الذمي يده ويجعلها تحت يد القبلي،

ويأخذها القبلي بيده من فوق وإذا منع الجزية واحد من أهل الذمة فإنه يربط له

ركبتيه فيما بين ساقه وفخذه ويربط يديه تحت رجليه يطلى وجهه بالعسل ويستقبل

حجر

به

تحت

الشمس،

(1)

ضرب من مقطعات الثياب تلبس، وجمعها جبب وجباب. انظر: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، طا. بيروت: دار صادر، ????م، ج ?، ص 64: مادة "ج" ب" بـ