تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٦٤

وقال فيمن جز شاة الصدقة فليعطها كذلك وليس عليه شيء في جزتها، قاله بعض

المشايخ.

الذهب ودينار، أوزان فحالوا عنده فليس عليه الصدقة له تسعة عشر مثقالا ومن

من

حتى

يكمل عشرين مثقالا.

ومن

عنده مال الغائب يؤدي صدقته يمسك المسلم مالا لا يؤدي صدقته.

ومن اشترى شيئا بمائة دينار، فباعه بمائة وخمسين إلى أجل، فباعه ذلك الآخر بمائة دينار

إلى أجل، وعند كل واحد منهما ما اشتراه به فإن الأول منهما يؤدي على المائة التي اشترى به،

والثاني يؤدي على الخمسين ويحط عنه المائة التي كانت يؤدي عليها الأول، والثالث يؤدي على المائة، وهذه المسألة

من الدفتر (?)

ومنهم من

يقول: يؤدي كل واحد منهما على ما في يده إذا

لم يحل أجل الدين، فإذا حل أجل الدين فيحط كل واحد منهما من

الدين.

وفي رجلين اشتريا شيئا فاشترط عليهما البائع أن يغرم أيهما شاء حيهما عن ميتهما، وشاهدهما عن غائبهما، وغنيها عن معدمها، أنهما إن كانا موسرين فلا يحط كل واحد منهما إلا ما ينوي (2) بهما، وسواء في ذلك غاب أحدهما أو مات، وأما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فإن الموسر منهما يحط الكل من ماله، وسواء في ذلك غاب أحدهما أو مات أو هو

حاضر.

(1) كتاب الشيخ أبي عامران موسى المزاتي. انظر: البرادي، أبو القاسم، رسالة البرادي في التأليف، تحقيق. سلطان الشيباني،

د. ط. (د. م: د. ن، د. ت).

(?) في الأصل "ينو"، والكلمة بها سقط واضح.