تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش (الصفحات 31-60) عمرو، سليمان بن خليفة بن سليمان

تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)

الجزء ١ · صفحة ٨٩

المشركين: اجعل لي

تلك الكفارات في هذا الإناء فإنه لا يفعل ذلك، وأما إن أخذها

ثم وضعها في الإناء عنده حتى يجيء إليها فذلك جائز؛ لأن ذلك مثل الوديعة، وكذلك ما أخذ

عليه خليفته فوضعه عند الذي يعطي الكفارات.

وقال الشيخ (1) الغني الذي لا يأخذ الحقوق ولا الكفارات من كان عنده ألفا دينار والوسط

ألف وغيرهما فقير.

وسئل عن رجل عنده كفارات أراد أن يعطيها لفقيرين أو ثلاثة أو ما دون العشرة قال: إلا

العشرة مساكين كما قال الله، ولا يجوز أقل من ذلك.

وروي في الكتاب (?) عن عمروس ((?) أنه رخص في الأيمان كلها أن يجزي فيها كفارة اليمين

ما خلا الظهار وقتل النفس.

ومن حلف لا ينفع رجلا فصلى به حنث

ومن حلف لا يأكل لحم هذه الشاة فأكل أرحامها حنث، وكذا إن أكل الجنين الذي في

بطنها، وكذلك إن حلف أن يأكل فأكل كل ما ذكرنا فإنه يبرأ من يمينه، وأما الأرحام فإنها

مكروهة.

(1) أبو زكريا يحيى بن الخير، مترجم له سابقا.

(?)

(?)

يُقصد به هذا الباب "الحنث والكفارة".

م، له كتاب الدينونة الصافية، ورسالة في

عمروس بن فتح المساكني النفوسي، أبو حفص من علماء القرن 3 هـ / 9 الرد على الناكثة وأحمد بن الحسين. انظر: مجموعة من الباحثين معجم أعلام الإباضية - قسم المغرب.، مرجع سابق،

672، ج 4.

??