تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٨٨ومن عزم على أن يحلف فقال: امرأتي طالق، أو عبدي حر، أو علي المشي إلى مكة، أو
قال: عليّ عتق رقبة أو قال مالي للمساكين على أن يقول: لا يفعل هذا أو يفعل هذا، فبدا له
فسكت لم يحنث.
ومن
حلف أن يتزوج فزوج له رجل وليته فدفعت النكاح أجزاه، وقيل: لا.
حلف لا ومن
ينفع رجلا من ناسه فعرس الرجل فنفعه فلا يحنث إن كان عليه له مثل ما
نفعه به، وإن زاد حنث.
ومن
حلف لا يدخل كذا فدخل كرها حنث
ولا بأس أن تعطي المرأة على الأيام التي تصومهن للتقرب ولو من الوجوه التي لا تجب فيها الزكاة، مثل: التين، أو اللبن، أو ما أشبه ذلك، وقال أيضا: تفعل فيهم المرأة ما شاءت إن شاءت صامتهم وإن شاءت (?) أطعمت عنهم، والذي يستحب في ذلك إذا كانت غنية أن تصومهم، وإذا كانت فقيرة أن تطعم عليهم.
وعن ثلاثة رجال أعطوا لرجل دينارا فقالوا له: اشتر لنا به شعيرا ثم أنفق ذلك الشعير في كفارة أيماننا قال: إنما يفعل أن ينفق ثلث ذلك الشعير على رجل منهم معروف، ثم الثلث على رجل آخر، ثم الثلث على رجل آخر، ولا يعطي ذلك الشعير عليهم جميعا بمرة واحدة حتى يفرّقه بنواه، وإذا أراد الرجل أن يعطي الكفارة فلا يعطي لمن كان في حجره الشعير، ولا يعطي لمن أخذ الكفارة غير تلك الكفارة في ذلك اليوم، وقول آخر يعطيه، وأما "إن" قال له واحد من
من
(?) في الأصل "شاء" والكلمة بها سقط واضح.
??