تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٩٥وإن ذبحت شاة فلم يخرج منها الدم أكلت؛ لأنها تفعل ذلك بالخوف.
وتجوز ذبيحة الأخرص وجميع أفعاله إذا كان يكتب ويكتب له ويفهم.
ومن ذبح شاة فرفعها قبل أن تموت فلا بأس بها، ولا يجوز الذبح بالنحاس.
وسألته عن رجل يذبح بعيرا عند رأسه ولم يذبحه عند المنحر فقال: لا بأس بذلك ويؤكل.
والشريك إذا حجر على شريكه ألا يذبح الشاة التي بينهما فذبحها فلا تؤكل، وقال الشيخ (?): تؤكل ولا بأس.
وقال في الوبرة (?) إذا ذبحت فشق بطنها وأخرج منها ولدها وهو حي لا تؤكل، وولدها مثل
الأرنب في قول بعض، وما مسكه مكلب أهل الكتاب كمذبوحهم.
وإن وهب قبلي مكلبا لمعاهد فإنه يؤخذ ما مسك ذلك الكلب، وأما إن وهبه لمجوسي أو
لوثني فإنه لا يؤكل ما مسك.
وتذبح الشاة أو نحوها من ساعتها إذا دورت على المريض، ولا يجوز أن تترك كذلك، ولا
بأس بذلك التدوير إذا ذبحت من ساعتها.
(1)
(?)
هو نفسه أبو عبد الله بن جلداسن، مترجم له سابقا.
دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها تدجُنُ في البيوت. انظر الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، د. ط. (القاهرة: دار الحديث، 1430 هـ ـ 2009م)، ص1224: مادة "و ب ر"
85