تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٩٦وعن أبي الحسن الكباوي (?) فيمن ذبح شاة بليل ولم يسفح الدم إذا أيقن أنه وضع السكين
وهي حية أنه رخص فيها، وكذلك إذا بقي من البطانة (?) البيضاء رخص فيها أيضا. ومن ذبح شاة لامرأته إذا ولدت لا ينقطع أجره كما لا ينشف ماء البحر والله أعلم
وأحكم.
الباب العشرون في الحقوق
أباح الله استخدام العبيد وأجازته السنة، ومن استخدمهم فليتق الله وليعرف ما فضله الله عليهم، وهم بنو آدم مثله، وقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ استخدامهم على الرفق واللين، وقال: "اتقوا الله ولا تعذبوا خلق الله ومن كره فليستبدل (?)، وقال: في آخر خطبة كل نبيء: "اتقوا الله في النساء وما ملكت اليمين (4)، وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -:
(1) لم أجد له ترجمة.
(2) الطبقة الطلائية التي تبطن جميع الأوعية الدموية واللمفاوية. انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 62: مادة "ب طن".
(?)
وجدته بلفظ: "من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون وأكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله"، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود رقم الحديث: 5161، ط1، تحقيق. شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز (د. م: دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009م)، ج?،
ص 468.
(4)
وجدته بلفظ: "اتقوا الله في النساء، وما ملكت أيمانكم"، الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف، رقم الحديث: 9754، ط ?، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. (بيروت): المكتب الإسلامي، 1403 - 1983م)، ج 5، ص 436.
86