تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

وفي هذه المسألة قال فيه الفقيه سعيد بن أحمد بن صالح أن النخلة الصداقية قيمتها عشرة دراهم

وشربها ثلث قيمتها فبلغ ثلاثة عشرة درهما وثلث درهم.

3

مسألة 2

: من جواب الناسخ الفقيه محمد

الله عبد بن

بن مداد النزوي أن المتاع هو كل

به

ما خلا السلاح والذهب والفضة. والرثة هي كل ما في البيت ما خلا الذهب والفضة

ما يتمتع

والمأكولات والمشروبات والأدهان والآنية هي الأوعية والماعون كل ما يتمتع به وبغيره. بعضهم

بعضا من المتاع للمتاع، والله أعلم. انقضى.

مسألة: الإيضاح وإذا تزوج رجل على امرأة على مئة نخلة وألف، ولم يسمّ الألف ما هو

قالت المرأة ألف دينار، وقال الزوج ألف درهم، والمرأة مع أهلها فقد قال من قال القول قولها ما دامت مع أهلها، فإن شاء أن يطلقها ويعطيها نصف ما يقول هو، وإن شاء أن يدخل بها ويعطيها ما تقول هي وقال آخرون القول قوله وعليها البينة هي بما ادعت من الفضل على

الصداق.

6

1

2

3

4

بعد البحث والاطلاع لم أجد ترجمة له.

سقطت هذه المسألة من (ب).

ترجم سابقا، انظر: 72.

سقطت هذه المسألة من (ب).

119