تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ١٢٧مسألة: وعن رجل زوج ابنته فأقرّ الأب والزوج بالتزويج، ولم تثبت البينة كم الصداق
وقال الأب الصداق كذا وكذا، وقال الزوج دون ذلك فمعنا كالأول، وقيل: إن الوالد إذا قضى
مال ابنته في مرضها فإنه يجوز قضاة وقال قوم: لا يجوز في مرضها
120
سقطت هذه المسألة من (ب).
1
١٢٧ / ١٣٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.