تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

إلا إذا كان في حق فذاك له

وفي الذي صار وسط السجن ذا مرض

فإن أتوا أهله يوما وقد طلبوا

والله يعلم ما قد شاع واحتجبا

ولونه من

أذى الأمراض قد شحبا

إطلاق صاحبهم كي يتقي الوصبا

إن كان الله محبوسا فذاك له

أن ينظر الطبنا ما للعدل قد قربا

وإن يكن لعباد الله ليس له

أن يخرج الخصم أن لو قارب العطبا

وإن تظاهر أسباب على رجل

بالقتل متهم فليحبس

الحقبا

حتى يتوب نصوحًا من

ضلالته ويأمن الناس منه

الشر والغضبا

كذلك اللص يا ذا في تظاهره

فالحبس

مسكنه أو يؤمن الرعبا

وفي القتيل إذا ما قال ضاربني

زيد فليس له أن يتهم

وإن يقل اتهم عمرا فذاك له

إن قال لم ينقض حبس الذي طلبا

كذا الولي فهو يا صاح يشبهه وإن أقرّ ولي الدم يا رجلا

فخذ بما قلته إن جانب الكذبا

وأنه 2 مخطئ فالمال قد

وجبا

ولم يعزر ولم يحبس إذا أبدًا

لأنه مخطئ يا

أيها النجبا

وللإمام بأن يرفع الموضعه

أهل الجنايات أو من يسرق النشبا

إلا الحقوق ففيها الاختلاف جرى

وليس شيء

الرحمن قد غربا

طبن: الطَّبَنُ، بِالتَّحْرِيكِ: الفِطْنَةُ. انظر: ابن منظور: محمد بن مكرم لسان العرب، مرجع سابق، ج 13، ص 263.

2 في (ب) "لأنه "، وما في (أ) هو أولى؛ لأنه يوافق السياق.

46