تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من قوله: «وكابن سيرين قالوا لا تجوز إذا» إلى قوله: «وقال قوم لا يجوز في مرضها») الحجري، خالد بن سعيد بن سالم

تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي

الجزء ١ · صفحة ٧١

وبيع

النداء إن لم تجز قسمة

به

أقول به حيث ابن مداد قائل

ولا تحمل الأفلاج في ما عرفته

لدى القسم حيث القسم للأصل شامل

وعند

التراضي بينهم

فهو

جائز

وليس لهم نقض به إن تجادلوا

في خيار أو سهام أهادة

لنقض ولا في النقض حين تناقلوا

وينقضه الغبن الذي هو

فاحش

وعند الخيار الغبن لا شك باطل

وبالرهن

قالوا والجهالة

كلها

لدى القسم نغض لا محالة داخل

ولا قسمة في مال أهل جناية

إذا صح منه الفعل إذ هو فاعل

ويبطل بعد البيع والموت نقض ما

له قسموا والعلم للجهل قاتل

ويجبر من يأبى عن القسم كارها

على الرغم لو كن النساء المراكل

وليس الرجا في قسمها الجبر جائز

إذا صدفوا

عن بيعها

وتثاقلوا

وليس يجوز القسم إن كان

ماله

تعلق فيه الرهن والرهن جائل

1

محمد بن عبد الله، بن مداد الناعبي (ت: 917 هـ / 1511 م) فقيه، عاش في آخر القرن التاسع وأول القرن العاشر، من عقر نزوى، تتلمذ على يد والده من آثاره العلمية اللآل في أبنية الأفعال، وأجوبة كثيرة في كتب الأثر. انظر: السعدي: فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مرجع سابق، ج 3، ص 136 - 137

2

سقط في (أ) كلمة "الغبن

64