تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٧٢وليس يضر القسم إن لم تكن به
مناقلة
قد نمقتها
الأنامل
ويقسم
بالأثلاث مال
لواحد
له ثلث والضعف عن ذاك زائل
فيطرح في الطرفين من ذاك
سهمه
وليس يجوز القسم في أصل هالك
المرء الشريك شريكه
لدى الضعف ما لام المتيم عاذل
وصيته
فيها 3
الحق عاجل
على نخلة للبيع والجبر عاطل
ويقتسما
أثمارها
كل برهة
إذا أدركت منها هناك العثاكل
فذلك
شرك بينهم
متواصل
وما كان يوم القسم في النخل مدركًا
وما لم يكن في ساعة القسم مدركا
وحل سكون البيت من قبل قسمه
على شرط حكم القسم فيه وحده
ولا تصرف الأغصان إن
مي
أشرفت
إذا لم يكن شرط على كون صرفها
فذاك له ما انصبّ في الأرض وابل
الذي
حصه من
غير أجر يحاول
على عدد الأجذاع قال الحلاحل
وقد قسمت عن سهم خصم بناصل
وذلك مثل البيع أصل يماثل
65 55
٧٢ / ١٣٠
الأصل المصوَّر ١ م.ب.