ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٥٤

يرى الشيخ التفريق بين الاختيار والاضطرار، وذلك في قوله: "أما سفره اختيارا فلا أرتضي له ذلك، وأما اضطرارا

فلا بأس، لكن يعجبني أن يخبر مستأجره … ويوجد الخلاف في كل ما ذكرته " (106).

مسألة: (نقض الصوم بالإبرة). هل ضرب الإبرة ناقض للصيام أم لا؟

يرجح الشيخ عدم نقض الصيام بضرب الإبرة في حال الاضطرار إليها، وذلك في قوله: "والذي عندي إن احتاج

من

إلى ضرب إبرة وهو صائم ورأى أن ليس يكفيه العلاج بدونها فذلك كالتنجية الهلكة،

بأس،

…

. وهذا لا غذاء فلا بأس بذلك فيما عندي

(107)

مسألة: (الأخذ بخبر الهاتف في رؤية الهلال في الصوم)

هل يجوز لنا أن نفطر على أخبار الراديو أو التلفزيون أو البرق ونحوها؟

وعسى ألا يكون عليه

يرجح الشيخ جواز ذلك في حال معرفة المتكلم وأنه ثقة (108)، وذلك في قوله: "هذه المسألة اختلف فيها أهل المغرب … ونقول: إنه يعتبر في ذلك صحة معرفة المتكلم في ذلك، وأنه ثقة، أما دون ذلك فلا" (109).

الفرع الخامس كتاب الحج

مسألة: (الإجارة في الحج).

في رجل طعن في السن وكان قد وجد الاستطاعة للحج في شبابه فضيع الأداء حتى ضعفت قواه، فهل له أن يؤجر بالحج عنه في حياته خوفا من تضييع الورثة للمال إن أوصى به في وصيته؟

(106) السيابي،

(107) السيابي،،

خلفان بن

خلفان

بن

جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 130.

جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 132.

(108) اقل من ذكر هذه المسألة سابقا ورأي الشيخ فيها (انظر): الإحالة 99.

لاختلاف لفظ الترجيح، ولمزيد بيان وفائدة.

(109) السيابي، خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 133.

من هذا البحث، وأعدناها هنا

53