ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٥٦

فيمن خرج مستأجرا حجة عن الغير فمنعه مانع فهل هناك فرق بين مانع الموت أو غيره من الموانع؟

يرجح الشيخ أنه لا فرق بين مانع الموت وغيره من الموانع التي من قبل الله، وذلك في قوله:"ولا يبين لي فرق بين

مانع الموت وغيره من الموانع التي هي من قبل الله "

مسألة: (حلق الشعر وتوفيره).

(114)

أيهما أفضل حلق الشعر أو توفيره في غير الإحلال من حج أو عمرة؟

يرجح الشيخ أن توفير الشعر أفضل، وذلك في قوله: "فإنه كما سُنّ تركه وتوفيره فكذلك سُن حلقه والأول

أفضل " (115)

الفرع السادس كتاب الأيمان والنذور والكفارات:

. مسألة: (مقدار كفارة الصلاة).

هل مقدار كفارة الصلاة ثلث صاع أم نصف صاع لكل مسكين؟

يرجح الشيخ أن الثلث يكفي وإن أعطى النصف فهو أفضل، وذلك في قوله: "فمن أعطى ثلث الصاع أخذ بقول من أقوال العلماء وأجزأه عندي، وإن أعطى النصف فحسن وهو أحوط وأفضل (116).

مسألة: (مقدار الكفارة المغلظة).

هل يكفي في الكفارة المغلظة ثلث الصاع لكل مسكين أو لا بد من نصف الصاع؟

يرجح الشيخ أنه بد من إخراج نصف صاع لكل مسكين، وذلك في قوله: " ولا يكفى ثلث الصاع لكل

مسكين في نظرنا، بل عليه أن يعطي لكل واحد نصف صاع"

(114)

(118)

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 139.

) السيابي،

(115) السيابي،

(116) السيابي،

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 141.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 143.

55