ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٥٧مسألة: (مقدار ما يعطى للمسكين بالقروش).
كم يستحق المسكين من الأرز أو البر أو التمر من الوزن بالقروش؟
يرى الشيخ تفصيلا ويرجّحه على غيره من الأقوال في المسألة، وذلك في قوله: " الذي نعمل به أن يعطى لكل مسكين وزن ستة وثلاثين قرشا من الأرز أو البر الناقي، ومن أعطى تمرا أو غيره من الحبوب فليعط بقيمة ذلك على سعر بلده، هكذا يعجبني، وفي المسألة أقوال" (119).
مسألة: (قياس اليمين على النذر في الكفارة).
هل يصح قياس اليمين بالمعصية على النذر بالمعصية، ولا كفارة فيهما؟
يرى الشيخ عدم صحة هذا القياس، فتلزم الكفارة في حنث اليمين بالمعصية، وذلك في قوله: "أما قياس اليمين بالمعصية على النذر بها لإسقاط الكفارة فذلك لا يصح عندي؛ لأنه قياس معارض للنص " (120).
مسألة: فيمن قال: الله علي نذر، ماذا يلزمه؟
يرجّح الشيخ أن عليه كفارة يمين وذلك في قوله: " في ذلك اختلاف، قال كثير من العلماء: عليه كفارة يمين لا غير، حيث لم يذكر شيئا معينا، وقال قوم عليه كفارة الظهار، أي مغلظة، وقيل: عليه أقل ما يطلق عليه اسم
طاعة: صوم يوم
أو
يومين، والأول أصح " (121).
مسألة: في عهد الله وميثاقه).
(117) السيابي،
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 145.
(118) الظاهر في هذه المسألة أن اجتهاد الشيخ اختلف فيها، فقد تقدم في المسألة السابقة أنه يجزئه ثلث صاع، وهنا
صرّح باختياره لنصف الصاع،
(119) السيابي:
(120) السيابي:
(121) السيابي،
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 143.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 144.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 144.
56