ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٥٩

مسألة: في (تحريم الزوجة بالزنى).

من تزوج امرأة ثم زني بها قهرا وكان الزوج قد مسها قبل الزنى ثم مسها بعده قبل أن تعتد منه أو كان الزنى قبل

مسيس الزوج ثم مسها الزوج قبل أن تعتد من الزنى، فهل تحرم على زوجها أم لا؟ خلاف في الصورتين.

يرجح الشيخ قول التحريم في الصورة الثانية وذلك في قوله: " والذي عندي أن علة التحريم في الصورة الأولى صالحة أن يعلل بها في الثانية أيضا، فيكون لقول التحريم علتان في الثانية إحداهما كون العدة لازمة على المزني بها، والأخرى هي كونها غير فراش للزوج قبل المس، من هنا قول التحريم صار أرجح هنا" (125).

. مسألة: في (تزويج الأجنبي):

هل يتم تزويج الأجنبي للمرأة بعد الدخول إذا كان لها ولي أم أن النكاح باطل؟

يرجح الشيخ أن النكاح باطل بغير ولي، وذلك في قوله: "والمذهب ما عليه الجمهور من بطلان النكاح، وإن ما

استدل به الآخرون مردود بما ذكرنا من الأجوبة" (126).

. مسألة: الجمع بين المرأة وابنة عمتها أو ابنة خالتها).

يرجح الشيخ جواز الجمع بينهما، وذلك في قوله: "وأما بينها وبين بنت العمة أو بنت الخالة فالقاعدة جوازه، وذلك أنه قالوا في ضابط تحريم الجمع أن كل امرأتين بينهما من القرابة ما يمنع تناكحهما أن لو كانت إحداها ذكرا والأخرى أنثى، … وهذه القاعدة مضطردة في الجميع، فأنا أختار "الجواز

(127)

مسألة: (إقرار المرأة بالولد لغير زوجها).

إذا أقرت المرأة بأن ولدها هو لغير زوجها، أتصدق في ذلك ولا يلحقه الولد أم لا؟

(125) السيابي،

(126) ال) السيابي، (127) السيابي،

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 164.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 168.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 170.

58