ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٥٨في رجل وقع في شدة وعاهد الله إن نجاه الله منها ليصومن خمس سنين من غير رمضان، فأنقذه الله منها، فلم يستطع مواصلة الصوم الذي عاهد الله عليه لعجز ومرض، فماذا يلزمه؟
يرجح الشيخ أن عليه كفارة مغلظة، وذلك في قوله: أرى أن يكفر هذا الرجل كفارة التغليظ إطعام ستين مسكينا فهي كفارة عهد الله وميثاقه، وهي كفارة من حلف بشي لا يطاق، ويجزيه هذا إن شاء الله " (122).
الفرع السابع: كتاب النكاح:
. مسألة: (تزويج يتامى النساء قبل بلوغ الرشد والاختيار).
ما القول في يتامى النساء إذا لم يخش عليهن في أنفسهن وطلبن للزواج قبل بلوغ الرشد والاختيار، هل الأفضل تزويجهن أو يُنتظر إلى بلوغهن تلك الدرجة؟
(123)
يرجح الشيخ ألا يزوجن قبل بلوغ الرشد والاختيار، وذلك في قوله: "يعجبني في يتامى النساء إذا لم يخش عليهن في أنفسهن ولا من قبل المؤونة الكافلة بإصلاح البينة، ألا يزوجن قبل الإدراك وبلوغ الرشد والاختيار" مسألة: (الولاية وسقوطها بالوطئ للمحارم).
إذا وطئ ولي من الأولياء محرمته غصبا وهو سكران، فهل تبقى ولايته عليها أم تسقط وترجع إلى غيره من الأولياء أو إلى السلطان؟
يرى الشيخ أن ولايته باقية عليها، ولكن يرى أن يتولى نكاحها غيره في حال وجود ولي غيره من أوليائها، وذلك في قوله: "ولا يبين لي أن ولاية النسب تسقط بسبب الفجور وركوب المعاصي، ولكن إن وجد لها ولي في النسب غيره كان أحب إلي أن يتولى عقد نكاحها غيره، وإلا فهو أولى من الحاكم ومن جماعة المسلمين" (124).
(122) السيابي،
(123) اله) السيابي،
(124) السيابي،
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 148.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 151.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 152.
57