ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب الرواحي، اليقظان بن إدريس بن سالم

ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب

الجزء ١ · صفحة ٦١

فيمن قال لزوجته إذا وصلت بلدة كذا برخصة مني فأنت طالق، فتنازعا فيما بعد فرخص لها أن تسير إلى تلك البلدة المسماة، ثم تذكر تعليق الطلاق بالرخصة منه فرجع إليها بالمنع عن المسير، ولكنها صممت على المسير ووصلت تلك البلدة، فهل تطلق منه منه أم لا؟

يرى الشيخ أنها لا تطلق منه، وذلك في قوله: "أرى أن لا تطلق منه لأنها سارت بدون رخصته، وتلك الرخصة غلط منه، ولا غلط على مسلم ومع ذلك فإنه تداركها بالمنع"

(131)

مسألة: (طلاق الجاهلية).

هل يعتبر طلاق الجاهلية أم لا يتعتد بما قبل الإسلام من طلاق فتكون له المرأة على الثلاث؟

يرجح الشيخ أنه لا يعتد بما سبق من طلاق قبل الإسلام، وذلك في قوله: "فإذا أقر الإسلام للرجل زوجته فهي له على الثلاث، ولا يعتد بما سبق على الصحيح

(132)

مسألة: فيمن جامع زنى ثم جامع زوجته ولم يغتسل بين الجماعين، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟

يرجح الشيخ أن في ذلك الكراهة دون التحريم، وذلك في قوله: " في المجامع زنى ثم جامع الزوجة قيل: تحرم عليه

وهو ضعيف، والصحيح أن فيه الكراهية دون التحريم

(133)

مسألة: في (نسبة الأولاد للزوج).

فيمن سافر عن زوجته وهي حبلى ثم بعد أشهر وضعت بولد، فمكث حولا أو حولين وجاءت بولد آخر، وبالجملة فإنها ولدت ثلاثة أولاد من غير الولد المتقدم، فهل يكون هؤلاء الأولاد تبعا لوالدهم؟

(131) السيابي،

(132) ال

السيابي،

(133) السيابي،

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 182.

خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 185.

خلفان

بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 185.

60