ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٦٢يرجح الشيخ أن الأولاد تبعا لوالدهم، ويفهم ذلك من قوله: "الولد للفراش وللزنى الحجر، بذلك حكم الله على
لسان سيد البشر، والحديث عام لا نعلم له مخصصا، فلا نرى قول من قال: يعطى أول الأولاد وفي الثاني قولان والثالث ولد أمه، إذ لا نعلم دليلا على ذلك، والحكم للعموم ما لم يرد مخصص
(134)
مسألة: (أقل الحيض والطهر).
يرجح الشيخ أن أقل الحيض ثلاثة، وأقل الطهر عشرة، وذلك في قوله: "والحيض لا يكون أقل من والطهر لا يكون أقل من عشرة أيام على الصحيح
(135)
. مسألة: (حقوق المرأة المدخول بها).
ثلاثة أيام،
فيمن تزوج امرأة فدخل عليها وخرج عنها فقط، وبعد أيام توفاه الله، فما لها من الصداق؟ وما عليها من لوازم
العدة، وهل لها ميراث؟
يرجح الشيخ أن لها وعليها كل ذلك إن كانت بالغا وخلافا إن كانت صبية، وذلك في قوله: "إن كان أغلق عليها بابا أو أرخى سترا فلها، صداقها كاملا وكذلك لها الميراث وعليها عدة المميتة اتفاقا إن كانت بالغا، وخلافا إن
كانت صبية، هكذا الراجح عندي
(136)
مسألة: في (تعليق الطلاق بما ليس في الملك).
في من قال: بالطلاق أبيع الشيء الفلاني، والشيء لم يكن مالكا له، فهل تطلق منه زوجته في الحين أم لا
تطلق؟
(134) السيابي،.
(135) السيابي.
(136) السيابي،
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 187.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 189.
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 1، ص 190.
61