ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٧٣مسألة: في (ميراث الزنيم).
في زنيم مات وترك أما وإخوتها ذكور وإناث، فهل ترث الأنثى مع إخوتها أم لا؟
يرجّح الشيخ هنا أن لأمه الثلث فقط، وذلك في قوله:"لا يخفى عليكم ما جاء الختلاف من
في ميراث الزنيم،
والذي أتحرى فيه العدل من ذلك أن يكون لأمه نصيبا فقط وهو الثلث هنا فإننا لو نزلناها منزلة الأب ففجورها
لا يزيدها حظا في الميراث، والباقي لإخوتها الذكور دون الإناث تنزيلا لهم منزلة الأعمام … " (171).
. مسألة في إرث الرحم من الزوج مع وجود الزوج الآخر).
إذا مات أحد الزوجين، ولم يترك إلا زوج ورحم، فهل ينال الرحم شيئا أم كله للزوج؟
يرجح الشيخ أن الميراث كله للزوج ولا شي للرحم، وذلك في قوله: "في ذلك اختلاف، والذي نراه ونعمل به، إن المال كله لأحد الزوجين ولا شيء للرحم وهو مختار جل العلماء" (172).
. مسألة: في دعوى التقدم في الإسلام والتأخر، في الميراث).
في دعوى التقدم في الإسلام والتأخر، وذلك فيمن يرث منهما، ومن يكون القول قوله؟
يرجح الشيخ أن القول قول المسلم مع يمينه إن لم يأت المشرك ببينة على صحة دعواه، وذلك في قوله: "والأحب
إلي أن يكون القول للمسلم مع يمينه إن لم يأت المشرك ببينة على صحة دعواه …
. مسألة: (ميراث الغرقى وأمثالهم).
في ميراث الغرقى وأمثالهم هل يرث بعضهم بعضا أم لا؟
(170)
1) السيابي،
خلفان
خلفان
بن لجميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 379.
(171) السيابي. بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 380.
(172) السيابي:
(173) السيابي،
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 388.
خلفان
بن
جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 389.
(173)
72