ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٧٢تقبضها … يعني يوم حضور الوفاة فالآن قد صار ذلك للورثة هكذا ما، بلغني وبالصديق أقتدي بعد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. وعلى قوله أعتمد " (167).
الفرع الرابع: كتاب الوصايا فيه جملة مسائل في الأوقاف وأحكامها:
مسألة: في (النص في الوصية على إخراجها من مال الموصي).
في من أوصى بوصية ولم يكتب في أولها ولا آخرها أنها تخرج من ماله، فهل تثبت أم لا؟
يرجح الشيخ أن الوصية تثبت وذلك في قوله: " في هذا اختلاف في الأثر، بعض أبطلها نظرا إلى مقتضى اللفظ، ومنهم من أثبتها نظرا إلى المعنى والقصد والإثبات عندي أولى وأحب (168).
مسألة: (بيع الوقف).
هل يصح بيع أموال الأوقاف أم لا؟
يرجح الشيخ عدم صحة بيع الأوقاف، وذلك في قوله: "إن بيع أموال الأوقاف لا يصح على الصحيح
المشهود"
(169)
مسألة: هل القياض بيع أم ليس ببيع؟
يرجح الشيخ أن القياض بيع، وذلك في قوله: " والقياض بيع على الأصح"
الفرع الخامس: كتاب المواريث
مسألة: هل الرد ينال الزوجين أم لا؟
يرجح الشيخ أن الرد لا ينال الزوجين، وذلك في قوله: " … لأن الرد لا ينال الزوجين على القول المعتمد " (170).
(167) ال
السيابي،
(168) ال) السيابي،
(169) السيابي،
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 333.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 346.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 370.
71