الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٩الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
51
معهد العلوم الشرعية
للمرتفق، ويجعلون ظهورها مدرجة لا بطريق من الطرق، جعلت الدرج بين صاحب السفل والعلو؛ لأن فيها منفعتين: إحداهما، بيد صاحب السفل، والأخرى: بيد صاحب العلو، بعدما أحلفهما".
(4) الحنابلة:
ذكر صاحب المغني (?) قوله: "وإن تنازع صاحب العلو والسفل في الدرجة التي يصعد منها فإن لم تحتها مرفق لصاحب السفل كسلم مسمرا أو دكة فهي لصاحب العلو وحده لأن له اليد والتصرف وحده لأنها مصعد صاحب العلو لا غير والعرضة التي عليها الدرجة له أيضا لانتفاعه بها وحده؛ وإن كان تحتها بيت بنيت لأجله لتكون مدرجا للعلو فهي بينهما؛ لأن يديهما عليها ولأنها سقف للسفلاني وموطئ للفوقاني كالسقف الذي بينهما وإن كان تحتها طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله إنما جعل مرفقا يجعل فيه جب الماء ونحوه فهي لصاحب العلو؛ لأنها بنيت لأجله وحده ويحتمل أن يكون بينهما لأن يدهما عليها،
فهي
وانتفاعهما حاصل بها فهي كالسقف".
المبحث الثالث: الحقوق المالية للجار
الله المطلب الأول: حق الجار في الشفعة:
في الوقت الذي أجمع الفقهاء فيه على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في العقار والأرض، فقد اختلفوا في ثبوتها للجار، نظرا لورود أحاديث متباينة في الموضوع، ولهم في ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول: ذهب بعض الإباضية (2) قطب الأئمة (?) والحنفية (4) إلى القول: بأن
ومنهم
الشفعة حق يثبت للجار، كما يثبت للشريك، وهذا ما ذهب إلية النخعي (5)، والقاضي شريح (?)، وقتادة (2)،
والحسن البصري (?)، وابن سيرين
(3) ' (•) *
(?) ابن قدامه، المغني، ج4 / ص329. بتصرف
(?) السالمي، شرح الجامع الصحيح، ج ? ص 233. (?) اطفيش، شرح النيل، ج??/ ص322-323. (4) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 / ص 2681.
(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي من كبار التابعين ولد سنة (46هـ) من كبار التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل الكوفة مات متخفيا من الحجاج قال فيه الصلاح الصفدي فقيه العراق كان إماما مجتهدا له مذهب توفي سنة (96هـ). ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج? / ص 177.