الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٢٠

المطلب الأول: مفهوم الجريمة اللفظية

تختلف تعريفات وعقوبات الجرائم اللفظية بين القوانين والتشريعات في الدول المختلفة، وتعتمد على السياق القانوني والثقافي لكل دولة وستعرض الباحثة الإطار المفاهيمي لمصطلحات البحث على

النحو الآتي:

الفرع الأول: تعريف الجريمة لفظاً واصطلاحاً

أولاً: الجريمة لغة:

(1)

الذنب، والجرم التعدي والجمع أجرام، وجروم، وأصلها في اللغة جَرَمَ، وتحَرَّمَ، واجْتَرَمَ، وأجرَمَ)) والجرم أيضاً: بمعنى القطع، يقال جَرَمَهُ جَزْماً: قطعه.

والجرم بالكسر: بمعنى الجسد، والجمع القليل أجرام والكثير جروم، وبمعنى: الصوت، وقيل جهارته، يقال: ما عرفته إلا بجرم صوته وبمعنى البدن وبمعنى اللون يقال جَرم لونه إذا صفا. ومعنى لا جرم: أي لابد ولا محالة. وقيل معناه: حقًّا، قال تعالى: لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَظْهُم مُّفْرَطُونَ «النحل 62».

ومعناه: حقاً أن لهم النار. (

(1) ابن "

منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، ط 2، بيروت، دار صادر دار صادر، 1414 هـ)، ج 1، ص 65،

مادة (جرم).

(2)

ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 7، ص 461. 462.

10