الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٢١

ثانياً: الجريمة اصطلاحاً

أ تعريف الجريمة في فقه الاصطلاح الفقهي:

مفهوم الجريمة في الفقه:

تعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.

والمحظورات هي: "إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، ووصفت المحظورات بأنها شريعة إشارة أنه يحب على الجريمة أن تحظره الشريعة". (1)

ويتضح من خلال التعريف أن الشريعة ربطت مفهوم الجريمة بالفعل أو الترك الذي يترتب عليه عقوبة، سواء كانت عقوبة حدية أو تعزيرية فطالما أن الفعل أو الترك لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو ليس بجريمة. غير أن بعض الفقهاء يطلقون لفظ "الجناية" للتعبير بها عن الجريمة، ويمكن تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء بأنها: "الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي

القتل والجرح والضرب والاجهاض (2)، وبعضهم يعرف الجناية على أنها: "جرائم الحدود والقصاص " (3).

وقد تبين أن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة، حيث نلاحظ أن المشرع عبر عن الجريمة بأنها إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به تترتب عليه عقوبة، ينزجر بها تلك الجرائم، وتلك العقوبة إما أن تكون بحد أي أنها عقوبة اختص الله تعالى بوضعها فلا يصح لولي الأمر الزيادة أو النقصان عليها، وإما بتعزير، والتعزير راجع يراه ولي الأمر مناسبا من عقوبة يوقعها على من ارتكب الجريمة تردعه عن معاودتها، بينما الجناية وصفت

الناس عن

(1) عودة، عبد القادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي د. ط، بيروت، دار الكاتب العربي، د. ت)، ج 1، ص 66.

(2)

(3)

ص

.286

ابن النجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، ط 1، (د. ن، د. ت)، ج 8، فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الأحكام، ط 1، د. ت، د. ن)، الجزء 2، ص 210.

ابن

11