الجريمة اللفظية وعقوبتها
الجزء ١ · صفحة ٣٣تمهيد:
يستوجب لقيام الجريمة توفر أركانها الثلاث الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وفي
هذا المبحث سأورد هذه الأركان على النحو الآتي:
المطلب الأول: الركن الشرعي
الركن الشرعي في الجريمة اللفظية يختلف باختلاف نوع الجريمة وظروفها، وهذا يعتمد بشكل أساسي على تفسيرات الفقهاء والمذاهب الفقهية المختلفة في الإسلام، وباختلاف تفسيرات المشرع القانوني. . . ومع ذلك، يمكن القول بصورة عامة أن الجريمة اللفظية تتعلق بالألفاظ التي تسيء للناس،
أو التي تدعو إلى الفساد والفتنة في المجتمع.
أولاً: تعريف الركن الشرعي لغة
(1) الركن الجانب الذي يتحقق به وجود الشيء وقوته.
(2) الشرعي:
: نسبة إلى الشرع، وهو ما كان مطابقاً لمقتضيات الشرع.
ثانيا: تعريف الركن الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون
حينما يطلق الركن الشرعي، فإن المقصود هـ في الشريعة الإسلامية أو حتى فالقوانين الوضعية: (لا
(3) جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
(1)
(2)
منظور، لسان العرب، د. ط دار)،صادر لبنان بيروت، د. ت)، ص 185
ابن
محمد رواس، معجم
لغة الفقهاء، ط 1، (دار النفايس، لبنان: بيروت)، ص 195
(3) أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، د. ط، دار الفكر العربي، د. م، د. ت) ج 1، ص 171.
23