الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٣٣

تمهيد:

يستوجب لقيام الجريمة توفر أركانها الثلاث الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وفي

هذا المبحث سأورد هذه الأركان على النحو الآتي:

المطلب الأول: الركن الشرعي

الركن الشرعي في الجريمة اللفظية يختلف باختلاف نوع الجريمة وظروفها، وهذا يعتمد بشكل أساسي على تفسيرات الفقهاء والمذاهب الفقهية المختلفة في الإسلام، وباختلاف تفسيرات المشرع القانوني. . . ومع ذلك، يمكن القول بصورة عامة أن الجريمة اللفظية تتعلق بالألفاظ التي تسيء للناس،

أو التي تدعو إلى الفساد والفتنة في المجتمع.

أولاً: تعريف الركن الشرعي لغة

(1) الركن الجانب الذي يتحقق به وجود الشيء وقوته.

(2) الشرعي:

: نسبة إلى الشرع، وهو ما كان مطابقاً لمقتضيات الشرع.

ثانيا: تعريف الركن الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون

حينما يطلق الركن الشرعي، فإن المقصود هـ في الشريعة الإسلامية أو حتى فالقوانين الوضعية: (لا

(3) جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

(1)

(2)

منظور، لسان العرب، د. ط دار)،صادر لبنان بيروت، د. ت)، ص 185

ابن

محمد رواس، معجم

لغة الفقهاء، ط 1، (دار النفايس، لبنان: بيروت)، ص 195

(3) أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، د. ط، دار الفكر العربي، د. م، د. ت) ج 1، ص 171.

23