الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٤١

المطلب الأول: جرائم لفظية عقدية

الجرائم المتعلقة بالعقيدة كثيرة؛ لكن في هذا المطلب نقتصر على ذكر جريمة الردة، ونذكر مفهومها،

أسبابها، أركانها، وشروط تحققها على النحو الآتي:

الفرع الأول: الردة

جريمة الردة، في السياق القانوني والاجتماعي، تشير إلى ترك أو تغير الفرد لديانته أو اعتناق دين آخر بعد أن كان ينتمي لديانة معينة. هذا المصطلح يتسبب في جدل واسع في العديد من الثقافات

والمجتمعات.

تعتبر جريمة الردة محظورة ومعاقبة قانونياً في بعض الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية بصرامة، يعتبر تغيير الديانة جريمة شديدة الخطورة.

أولاً: الردة لغة:

يقال رده إلى منزله ورد جواباً أي رجع وارتد عنه تحول والردة اسم من الارتداد، ومنها: الردة

بعد الإسلام،

يقال ارتد عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه. (1)

الردة في القرآن الكريم:

الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، فمن الرد بالذات قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الأنعام،28، ومن الرد إلى حالة ما كان عليها قوله تعالى: يردوكم على أعقابكم آل عمران 149، وقوله عز وجل: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يونس 107، أي: لا دافع ولا مانع له، وسمي المرتد بذلك لأنه رد نفسه إلى كفره.

(1)

ابن

منظور، لسان العرب، ج 3، ص 173.

31