الجريمة اللفظية وعقوبتها
الجزء ١ · صفحة ٤٢وفي الوجه ردة إذا كان قبيحاً كأنه تحول من الجمال إلى القبح، والمردودة المطلقة لأنها ترد إلى أهلها، والمردودة كذلك الموسى لأنها ترد في نصابها. والردة الاسم من الارتداد وهو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، ومنه المرتد، لكن الردة غالباً ما تستعمل في الكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. 1 والخلاصة أن الردة أصل منقاس مطرد، وهو صرف الشيء ورجعه وتحوله، ومن هذا الأصل تفرعت سائر الاشتقاقات.
ثانياً: الردة اصطلاحاً:
كفر المسلم بقول صريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه. (2)، أو هي: الرجوع عن دي الإسلام أو الكفر، سواء بالنية أو بالفعل المكفر أو بالقول، وسوى قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. (3)
وللردة أسباب ثلاثة كبرى وهي
(4).
الأول: إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام، كإنكار وجوب الصلاة والصوم والزكاة، وإنكار تحريم
الخمر.
الثاني: فعل بعض أفعال الكفار كإلقاء مصحف في قاذورة متعمدا، أو كالسجود لصنم.
الثالث: التحلل من الإسلام بسب الإله أو سب نبي.
وقد وردت فيها النصوص التالية:
الحسين بن محمد، الأصفهاني، مفردات القرآن الكريم، ط 4، دار القلم، 1430 هـ)، مادة: رد. (2) الخرشي، محمد عبد الله، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، د. ط، دار صادر، بيروت، د. ت)، ج 8، ص 62.
(3) الزحيلي، سابق، الفقه الإسلامي وأدلته ص 557.
الفقه الإسلامي وأدلته، ط 2، دار الفكر، دمشق، 1404 هـ)، ج 7، ص 556.
(4) مرجع.
32