الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٤٧

عند فقهاء الإباضية: رمي المحصن بالزنى. (1) عرفه الحنفية بأنه: هو الرمي بالزنا. (2)

وذكره ابن عرفه من المالكية على أنه: نسبة آدمي غيره بالزنا أو قطع نسب مسلم (3)

وعرفه الحنابلة بأنه: هو الرمي بزنا أو لواط أو الشهادة به، ولم تكتمل البينة بذلك. (4)

والملاحظ في التعريفات أنها تتقارب إلا أن بعضها زاد وهذا راجع إلى اختلاف الفقهاء فيما يشترط في حد القذف.

تعريف القذف في القانون العماني:

لم يعرف القانون العماني جريمة القذف صراحةً ولكن يمكن أن نستشف معناها من خلال نص المادة القانونية (326) من قانون الجزاء العماني والتي نصت على: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء (5). الملاحظ المادة القانونية

من

اشتملت على وصف لجريمة القذف، فإن قام شخص بإسناد واقعة للمجني عليه لو صحت

6

(1) انظر: أبي بكر، أحمد بن عبد الله الكندي، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح الناشر (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437 هـ)، ج 22، ص 326.

(2) الموصلي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ط 3، بيروت، دار المعرفة، 1975 م)، ج 3، ص 189. الرملي، محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، د. ط، دار الفكر ببيروت، د. ت)، ج 7، ص 345. (4) الرحيباني، مصطفى ابن سعد، مطال أولي النهى في شرح غاية المنهى، ط 1، دمشق، منشورات المكتب الإسلامي،

(3)

.193.6 ‹ (1961

(5)

قانون الجزاء العماني المعدل رقم (7) لعام 2018 م المادة (326).

37