الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ثانياً: شهادة الزور اصطلاحاً

التعريف الأول: هي الشهادة الباطلة. (1)

التعريف الثاني: تعمد الاخبار، بما لا يعلم. (2)

وكلا التعريفان بمعنى واحد، وهو أصل شهادة الزور: الباطل، والكذب بما يحل حراماً، أو يحرم

حلالاً.

أركان جريمة شهادة الزور

أولاً: الركن الشرعي

حيث وردت نصوص شرعية تجرم الزور منها:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما» «الفرقان 72» فالله تعالى

في هذه الآية يثنى على المؤمنين الذين لا يشهدون الزور، ولا يحضرون محاضر الكذب.

ما أثر

عن

عمر بن

الخطاب: أنه ضرب شاهد الزور بأربعين سوطاً، وسخم وجه، وحلق رأسه،

وطاف به في السوق. (3)

ثانياً: الركن المادي

يتوفر هذا الركن إذا أدلى الشاهد بشهادة باطلة أمام القاضي، وغير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، مما تترتب على شهادته تضليل القضاء في الدعوى. (4)

(1)

ابن

نجيم، البحر الرائق، ج 7، ص 126.

(2) الدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 142.

(3) الأثر رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور، (141/ 10).

(4)

حسن، علي عوض جريمة شهادة الزور، د. ط دار الكتب القانونية، د. م، د. ت)، ص 28.

43