الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٥٤

ثالثا: الركن المعنوي

هو

أن يتعمد الجاني الإدلاء بالشهادة الكاذبة أمام القضاء، فإذا كذب الشاهد في شهادته أمام القضاء بإرادته، وكان مستيقناً من كذب ما يشهد عليه ومتعمداً هذا الكذب، صار بذلك أما إذا لم يتعمد، أو غفل، أو أخطأ، أو نسي، ففي هذه الحالة تخلف القصد

شاهد زور،

الجنائي، وهذا باتفاق الفقهاء. (1)

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص 289.

44